«جمعية التأمين»: وثيقة السيارات غير ملزمة قضائياً

وزير الاقتصاد: الوثيقة ملزمة وكافية لحفظ حقوق الشركات والمتعاملين

«جمعية التأمين»: وثيقة السيارات غير ملزمة قضائياً

 

قانون المرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي.
قانون المرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي.

قالت جمعية الإمارات للتأمين إن غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات يجعل شروطاً في وثيقة التأمين على المركبات غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وثيقة تأمين السيارات الإلزامية المعمول بها حالياً كافية لحفظ حقوق العملاء والشركات، مؤكداً أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات وفق ما هو منصوص عليه بالوثيقة.

إلى ذلك، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن القرارات الوزارية تعرف قانونياً بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى، أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام.

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية والقانونية في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إن «غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات جعل شروطاً في وثيقة التأمين غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني»، مشيراً إلى أن كثيراً من المشكلات والقضايا بين شركات التأمين من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى يتم تحويلها للقضاء للبت فيها، بعد استنفاد الطرق الودية واللجوء لهيئة التأمين كجهة رقابية مسؤولة عن القطاع من دون حلها.

وذكر أن القاضي في هذه الحالة «يحكم برؤيته من دون النظر إلى شروط التعاقد على أنها ملزمة، كونها لا تستند إلى نص قانوني واضح، وبالتالي يمكنه الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر»، لافتاً إلى أن «كل قاضٍ يحكم بما يتوافر لديه من مستندات، لكن في حال وجود قانون واضح ومواد وبنود محددة فإنها ستطبق على الجميع، سواء الشركات أو حملة الوثائق، منذ بداية التعاقد، ويمكن الاحتكام إليها عند أي نزاع بين طرفي الوثيقة».

وأضاف حمادة أن «قانون السير والمرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي، لذا يجب وجود قانون ملزم لتنظيم التأمين على السيارات، كما هو معمول به لدى معظم دول العالم»، مشدداً على أن وجود القانون من شأنه أن ينظم عمل الشركات، ويحدد مسؤوليات طرفي الوثيقة بشكل واضح ودقيق، ويقلل من المشكلات والخلافات وعدد القضايا أمام المحاكم».

وأكد أن «جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بمشروع قانون لهيئة التأمين باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع، بينما رأي الجمعية استشاري».

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن شروط وثيقة تأمين السيارات الالزامية المعمول بها حالياً بموجب قرار وزاري كافية لحفظ حقوق حملة الوثائق من جهة والشركات المؤمنة من جهة أخرى.

وأكد أن قانون هيئة التأمين، وهو كاف في الوقت الحالي، يمنح الهيئة الحق في الفصل في أي نزاعات أو مشكلات بين طرفي الوثيقة، مشدداً على «استعداد هيئة التأمين للرد على أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى لسد أية ثغرات موجود».

وأضاف أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات، وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة، والقضاء ينظر إلى النزاعات وفق شروط وثيقة التأمين وما تم الاتفاق عليه.

قانونياً، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن «القرارات الوزارية تعرف قانونا بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء، حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام»، موضحاً أن «القرار الوزاري لا يعتد به إذا تعارض مع نص قانوني».

وأضاف المنهالي أن «القاضي لا يعتد أحياناً ببعض شروط وثيقة تأمين السيارات الموحدة، إذا وجد انها تتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وهنا يحق له البحث وإبداء رأيه من دون الاكتفاء بما اتفق عليه الطرفان».

يشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تنقسم إلى قسمين، الأول وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثاني فهو ضد المسؤولية المدنية، وصـدرت الوثيقة بمـوجب القـرار الوزاري رقم (‬54) لسنة ‬1987 وتعديلاته.