٪90 من المؤسسات التزمت بمهلة تصويب الأوضاع
16 إنذاراً لمنشآت تقدم خدمات إسعاف دون ترخيص
وجّهت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 16 إنذاراً لمنشآت ومستشفيات خاصة تقدم خدمات الإسعاف من دون الحصول على ترخيص.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، لـ«الإمارات اليوم» إن المنشآت المخالفة تقدم خدمات نقل المرضى وتدريب مسعفين، وتُسيّر مركبات اسعاف خاصة، ولم تلتزم بالحصول على ترخيص من المؤسسة بالمخالفة للقانون، موضحاً أن المؤسسة منحت المؤسسات غير الملتزمة بالحصول على ترخيص، مهلة طويلة انتهت في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأوضح أن المؤسسات المخالفة معرضة لتطبيق غرامات عليها تصل الى 7000 درهم، اذا ما استمر تأخرها في الحصول على ترخيص، لافتاً إلى أن «التزام المنشآت بالحصول على تراخيص من المؤسسة كان كبيراً، اذ يقدر بـ90٪ من إجمالي المنشآت ومراكز التدريب وسيارات الإسعاف».
وتفصيلاً، قال بن دراي ان المجلس التنفيذي في دبي أصدر قراراً العام الماضي «يحظر على أي منشأة أو شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة من دون ترخيص من المؤسسة»، موضحاً أن «القرار يشمل مراكز تدريب الإسعافات الاولية والمتقدمة والمنشآت الخاصة التي تسير مركبات إسعاف».
وأفاد بأن «أربع منشآت من إجمالي 19 منشأة، لم تلتزم بالحصول على ترخيص حتى الآن، ولم تلتزم بالترخيص أيضا سبعة مراكز تدريب من 41 مركزاً، الى جانب خمس سيارات لم تحصل المنشأت العائدة إليها على ترخيص المؤسسة من اجمالي 56 سيارة». وأضاف أن «المؤسسة أرسلت الأسبوع الماضي رسائل انذار للجهات غير الملتزمة بالحصول على ترخيص، كونها مخالفة للقانون، وعدم التزامها يستوجب تطبيق غرامات عليها تصل الى 7000 درهم عن كل حالة».
وأكد أن الحصول على ترخيص امر ملزم «للمستشفيات ومراكز التدريب والعيادات الصحية الخاصة التي تمارس الأنشطة الإسعافية في امارة دبي، اضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة التابعة لتلك المنشآت»، مشيراً إلى أن «الترخيص يتم بعد اجتياز مركبات تلك المؤسسات لفحوص تتعلق بتجهيزات السيارة، ومعداتها وتعقيمها».
وكانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اعلنت ان نهاية شهر اغسطس الماضي هو اخر موعد لتوفيق الأوضاع والتعديل والترخيص والتأهيل بالنسبة للمنشآت الخاصة.
ونوه المدير التنفيذي للمؤسسة بالمنشآت والمستشفيات الخاصة التي التزمت الحصول على الترخيص في الفترة المحددة، امتثالاً لقرار المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن نسبتها تقدر بـ90٪ من اجمالي المنشات المقدمة لخدمات الإسعاف في الإمارة».
من جانبه، قال رئيس قسم تنظيم خدمات الإسعاف في المؤسسة، الدكتور فهد الزرعوني، إن هيئات ومؤسسات اسعافية دولية من بريطانيا واميركا تقدمت بطلب الحصول على الترخيص، ما يتيح لها تقديم خدماتها في دبي».
وأوضح أن قرار الحصول على ترخيص يهدف إلى «توفيق أوضاع المنشآت الاسعافية الخاصة، وينظم عملها، لتحقيق السياسة الصحية والخطة الإسعافية المنضبطة لإمارة دبي»، مضيفاً أن القرار يسعى إلى رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في مجال خدمات الإسعاف. وتابع أن المؤسسة تمنح مهلة لمن لم ينجح في اختبار الفحص، حتى يعدل اوضاعه خلال ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، المؤسسة مستعدة للإجابة عن أي استفسارات أو مساعدة، لتكون المنشأة المعنية في جاهزية عالية ومهيأة للحصول على ترخيص.
وأشار الزرعوني إلى أن القرار حدد المسعفين بأنهم «فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون والجويون والبحريون، ومدربو الإسعافات الأولية والمتقدمة، والمرسل الطبي، وسائقو سيارات الإسعاف».
واكمل «يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تحددها المؤسسة، وأن تكون مؤهلاته مصدقة وفقاً للأصول المعمول بها في الدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الاختبارات الفنية».
وأشار الزرعوني إلى أن القرار يلزم المهني المزاول لخدمات الإسعاف تقديم الخدمات المصرح له بها، ومزاولة المهنة تحت إشراف طبيب مرخص، واحترام مبادئ السلوك المهني المعتمدة من المؤسسة، ويعاقب المهني بغرامة 1000 درهم في حال عدم التزامه مبادئ السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة من قبل المؤسسة، لافتاً إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال عام، تتم مضاعفة الغرامة، ويجوز للمؤسسة وقف ترخيص المنشأة المخالفة أو المهني المخالف ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص للمنشأة، وإلغاء ترخيص المهني وشطبه من المؤسسة.