رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني

 

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني

 

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم “1” لسنة 2012، بإنشاء كلية تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

ونصت المادة “2” على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.

ونصت المادة “3” على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناء على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.

وتضمنت المادة “4” اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.

ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.

ونصت المادة “5” على ان تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.

ونصت المادة “6” على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.

ونصت المادة “7” يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.

ونصت المادة “8” على أن يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.

ونصت المادة “9” على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.