«التربية» و«المعلمين» حسمتا قضية مكافأة الأعمال الممتازة

طوت وزارة التربية وجمعية المعلمين قضية مكافأة الأعمال الممتازة بالاتفاق على شروط ومعايير لاستحقاقها، وأصدر الوزير المدعج أمس قراراً بشأن الضوابط والمعايير.

حسمت وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية قضية مكافأة الأعمال الممتازة، بعد أن أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج القرار الوزاري رقم (165/2014)، بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، في وقت شكل وكيل الوزارة بالإنابة فهد الغيص فريق عمل من القطاعين الإداري والمالي سيبدأ عمله بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، لإعداد الكشوف وصرف المكافآت، وفقاً لما جاء في بنود القرار الجديد.
وهنأ المدعج المعلمين والمعلمات والإداريين وكل الشرائح المعنية في القرار، مشيداً بجهود اللجنة المشكلة لوضع الشروط برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وكل أعضاء اللجنة وجميع العاملين في الوزارة، الذين ساهموا في الوصول إلى الصيغة النهائية لهذا القرار المتفق عليه.
وفي بيان مشترك للوزارة وجمعية المعلمين، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص حرص الوزارة الكامل في الحفاظ على حقوق المعلمين، مشيداً بالتفهم الكبير الذي أبداه وزير التربية ومجلس الوكلاء، وبالتعاون والمساعي الحثيثة لجمعية المعلمين لحسم هذه القضية، إلى جانب ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الشروط.
وعبّر رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن شكره وتقديره للوزير د. المدعج والوكيل الغيص، ولرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، ورئيس الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة المشكلة، كما عبّر عن شكره لوزير التربية السابق د. نايف الحجرف، لما أبداه من اهتمام تجاه هذه القضية وتشكيله لجنة مشتركة لوضع الشروط والمعايير.
وذكر العتيبي أن الجمعية منذ أن تبنت هذه القضية كانت على ثقة بمعالجتها بالتعاون مع الوزارة، للوصول إلى الحلول التي تحفظ للمعلمين كل حقوقهم ومكتسباتهم من كادر دون أي تنازل عنها، مضيفاً أن الجهود امتدت إلى عام ونصف العام تقريباً، ومرت بمراحل عديدة ومنعطفات صعبة، إلا أنه تم تجاوزها للوصول إلى قرار نهائي مناسب.
وكانت قضية مكافآت الأعمال الممتازة قد أثارتها جمعية المعلمين خلال فترة الوزير السابق د. نايف الحجرف، الذي شكل لجنة وزارية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، وضمت في عضويتها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع، ومراقب الرواتب بدر المطوع، ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق، والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف شعوان.
 وقد وصلت اللجنة بعد جهود واسعة ومخاطبة كل الجهات المعنية إلى قرار مقترح تم فيه تحديد الشروط والمعايير، إلا أن قراراً صدر عن الوزارة خالف بعض ما جاء في قرار اللجنة وقانون الخدمة المدنية ومنها ما يتعلق بشرطي الغياب 15 يوما وخبرة الـ5 سنوات، الأمر الذي دفع الجمعية إلى عقد مؤتمر صحافي أوضحت فيه رفضها الكامل للشروط التي وضعتها الوزارة، بينما واصلت الجمعية تحركها بالتعاون مع الوزارة وديوان الخدمة المدنية للوصول إلى صيغة قرار نهائي مناسب.

شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية

أولا: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي:
1 – أن يكون الموظف حاصلاً على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة.
2 – أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية للإداريين، والعام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد.
3 – يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، و130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أياً كان نوعها ومدتها.
4 – أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة.
5 – تصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة إلى التقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.
6 – عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية- ما لم يتم محوها وفقاً للمقرر قانوناً للعمل ونظام الخدمة المدنية.
 7 – يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانيات يسمح بتغطية صرف هذه المكافأة.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

 

 

 

 

المصدر: الجريدة