قضت بحبس متهم في واقعة زنا شهراً
«الاتحادية العليا» تؤيد سجن متهم بخطف فتاة 10 سنوات
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضيتين، تتعلق الأولى بواقعة زنا رفضت فيها طعن المتهم ضد حكم قضى بحبسه شهراً لارتكابه فاحشة الزنا، إذ أقرت شريكته في الواقعة، خلال التحقيقات، أنه مارس معها الزنى في شقته نحو 15 مرة، وأنها حامل منه. أما القضية الثانية، فقد أيدت فيها حكماً قضى بسجن متهم 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، لاختطافه مع آخر فتاة أثناء ممارستها رياضة المشي، بغرض اغتصابها.
وفي تفاصيل القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، مبينة أنه مسلم بالغ عاقل غير محصن، بتهمة ارتكاب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر عن الاتهام المنسوب إليه. وبعدما استأنف المتهم الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتعديله والاكتفاء بحبسه شهراً عن الاتهام المسند إليه.
ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند خلو أوراق القضية من أي دليل، سوى أقوال المتهمة الثانية. وقد أخذت المحكمة بها من دون أن تستجوب المتهمة، وهو ما يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه. وفي المقابل، قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وبينت أوراق القضية أن المتهمة الثانية أقرت بأنها مارست الزنا مع المتهم في شقته نحو 15 مرة، وأنها حامل منه، بينما أنكر المتهم إثبات واقعة الزنا معها، إلا أنه أقرّ في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه كان على علاقة بها، وأنه تعرف إليها في ممر البناية التي يقطنها، وأعطاها رقم هاتفه النقال، وأنها كانت تتحدث معه هاتفياً، وأنه أخبرها بأنه سيتزوجها، وأنه أدخلها شقته لتنظيفها.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤيدة الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بحقه، وبينت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها متى كان ذلك سائغاً وكافياً لحمل قضائها. ولها تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم باعتباره من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، بما في ذلك شهادة الشهود، وأقوال متهم آخر في القضية ذاتها، ومحاضر الاستدلالات، وسائر الأوراق والقرائن المؤيدة لما أخذت به، ولا رقيب عليها في ذلك ما دامت لم تعتمد على واقعة بلا سند.
وأكدت أن جريمة الزنا من الحدود التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنه إذا درئ الحدّ بشبهة أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته، واندرج العمل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يتعين الالتزام بالعقوبة المحددة فيه. أما إذا امتنع توقيع الحدّ وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية، فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية، ما أمكن ذلك.
وبينت هيئة المحكمة أن «جريمة الزنا لا تثبت إلا بإقرار المتهم، أو بشهادة أربعة شهود عدول، وإذ لم تتوافر في الأوراق أدلـة الثبـوت الشرعي لتوقيع حدّ الزنا، فلا يمنع المحكمة، متى سارت حول المتهم شبهة الوقوع في الزنى، وقامت الأدلة التي تقنع القاضـي بقيام هذه الشبـهة، وعدم إمكان توقيـع الحـد الشـرعي لعدم قيام أدلته، أن توقع عليه إحدى العقـوبات التعـزيرية المبينة بالمادة 66 عقوبات، وقد التزم حكم الاستـئناف هذا النـظر، وقضى بمعاقـبة المتهم تعـزيراً».
وفي القضية الثانية، أحالت النيابة العامة المتهم وآخر للمحكمة، بتهمة خطف امرأة بالقوة، وحجز حريتها بغير وجه قانوني، إذ أمسكا بها وشلا حركتها واحتجزاها في مركبة بغرض إلحاق أذى بها. كما وجهت له أنه أجنبي عمل لدى غير الكفيل من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ونقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة من سلطة الترخيص وطلبت عقابهما.
وأكد شاهدان للواقعة أنهما شاهدا المجني عليها داخل السيارة المستعملة في الحادث وهي تصرخ وتطلب المساعدة. وكان باب السيارة الخلفي من جهة السائق مفتوحاً والسيارة تسير ببطء، ثم ألقي بالمجني عليها خارج السيارة. وأضافا أنها أخبرتهما بأن المتهمين حاولا اغتصابها واعتديا عليها بالضرب.
وقد قررت المجني عليها خلال التحقيق أن المتهمين أمسكا بها أثناء ممارستهما رياضة المشي بجانب حديقة الحزام الأخضر، وأدخلاها سيارة بيضاء من نوع الدفع الرباعي، وحاولا اغتصابها، واعتديا عليها بالضرب.
واعترف المتهم خلال التحقيق بإجبار المجني عليها برفقة المتهم الآخر، على الركوب في سيارتهما بالقوة أثناء ممارستها رياضة المشي، وأن المتهم الآخر ضربها بيده.
وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم 10 سنوات عما هو منسوب إليه في تهمة الخطف، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى الغير، و10 ألف درهم عن تهمة نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بطريق النقض، منكراً الواقعة. وقال إنه لم يساعد المتهم الأول في جريمة الخطف، أو تغيير لوحة السيارة، مضيفاً أنه لم يعلم مسبقاً بالجريمة، بل فوجئ بضرب المتهم الآخر للمجني عليها، ودفعها داخل السيارة، مضيفاً أنه لم يشاركه في الجريمة. كما تمسك ببطلان اعترافه، إذ لم يستعن المحقق بمترجم، خصوصاً أنه باكستاني. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن جريمة خطف أنثى تتحقق بإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وحملها على مرافقة الجاني رغماً عنها. كما ثبت في تحقيقات النيابة إجادة المتهم اللغة العربية، فضلاً عن حضور مترجم معه خلال تحقيقات النيابة، ما يتعين معه رفض طعنه.