أحمد السعدون وإعداد إقتراح بقانون للدائرة الواحدة وإقتراح بقانون للدوائر الخمس..بالصوت الحر

 

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ..سورة النحل92
   

بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته من خلال تجمعاته المتواصلة في ساحته ساحة الإرادة وأعلن موقفه المدوي الرافض لاستمرار مجلس ٢٠٠٩ صدر  بتاريخ ٦ من ديسمبر ٢٠١١ المرسوم رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١ بحل مجلس الأمة استنادا لأحكام المادة ١٠٧ من الدستور 

    وبتاريخ ٢٠١٢/٢/٢ اختارت الأمة ممثليها في  انتخابات أجريت لمجلس جديد عقد جلسته الافتتاحية بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٥  

وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعودة مجلس ٢٠٠٩ بسبب خطأ إجرائي بمرسوم الحل كما ورد في الحكم ، وأبطلت بناء على ذلك مجلس ٢٠١٢ فإن الخطأ الإجرائي لم يغير من أسباب الحل التي أوردها المرسوم المشار إليه بالنص التالي: 

“إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعذر سير الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية””. 

    فإن الأمر كان يستوجب تصحيح الخطأ وحل مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب الكويتي  والدعوة لانتخابات جديدة تختار فيهاالأمة ممثليها. 
   
     إلا أن الرغبة في تعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة سواء من قبل الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها جعلتها تتلقف ما طرح من آراء تقول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية لتأخذ من ذلك سببا للإبقاء على مجلس ٢٠٠٩ متحدية بذلك إرادة الإمة بحجة الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لتحصينها ، وعلى الرغم من القناعة التامة بأنه ليس التحصين ما تسعى إليه الحكومة وإنما محاولة التفرد بالسلطة من خلال ما تعتقد بإمكانية إحداثه من حالة فراغ تشريعي إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وبالتالي قيام حالة الضرورة التي تسعى اليها الحكومة  كمبرر للتفرد بإصدار مرسوم بقانون بالدوائر الانتخابية، وعلى الرغم من أن القول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية  ممن قال ذلك إنما كان موجها في الأساس إلى عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها ووجوب أن يكون حق الناخب بالتصويت في الدوائر ال(٥) لكامل العدد من الأعضاء الذين يحق لكل دائرة انتخابهم (عشرة أعضاء) كما كان الوضع في الدوائر ال(١٠) وال(٢٥) ، بدلا من (٤) أعضاء  وهو ما يمثل ٤٠٪ فقط ، إلا أن الحكومة بعد أن استفادت من حجة من قال بعدم دستورية القانون تجاهلت الأخذ بالرأي الذي قال به بل وأوردت بصحيفة الطعن ما يشير وكأنها أرادت أن توحي إلى المحكمة الدستورية بالنزول بالعدد إلى أدنى من اربعة مرشحين كحق للناخب وهو ما كشف عن حقيقة أهدافها وغاياتها. 
  
وللتعليق على بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة أورد فيما يلي بعض ما ورد على لسان وزير الإعلام في المؤتمر الصحفي كما نشرته جريدة الجريدة العدد ١٦٩٦ الصادر يوم الجمعة ٢٢ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٠ أغسطس ٢٠١٢م (بعض التعليق سبق نشره على حسابي في تويتر).وذلك على النحو التالي: 
  
“”وأشار إلى أن اللجنة القانونية استمعت إلى آراء أربعة خبراء من كبار الدستوريين خارج إطار الحكومة ، وأجمعوا على عدم دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الناخبين في الدوائر ، بينما قال ثلاثة منهم انه ليس في “الأصوات” أي شبهة دستورية، وهو عكس ما ذهب إليه الرابع. 

    وأكد “التزام الحكومة أحكام الدستور نصاً وروحاً، وألا تخرج جميع الإجراءات التي تقوم بها عن هذا الإطار”، لافتاً إلى أن “اللجوء إلى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية، وشرعية أعمال السلطات فيها، وتحصين النهج الديمقراطي ، وحماية النظام الانتخابي، وصون إرادة الأمة”.(انتهى) 
         
     ومع التأكيد على الرفض الكامل لما توجهت إليه الحكومة ودون التعليق على كل ما ورد فيه  فلا بد من تعليق قصير حول ما أورده وزير الإعلام وهو أن الطعن محدد بالمادة الاولى من القانون الخاصة بعدد الناخبين وليس في الأصوات الذي يذكر الوزير أن ثلاثة من الخبراء قالوا أنه ليس في الأصوات شبهة دستورية ، وهو عكس ما ذهب إليه الرابع. ((الذي يذكر أن رأيه كان أنه إذا قلت الأصوات عن عشرة فالقانون غير دستوري وهو ما لا تريد الحكومة والأطراف التي تدعو إلى الصوت أو الصوتين  سماعه )).ولكن وزير الإعلام دون أن يدرك كشف حقيقة ما تريده الحكومة من الطعن وهو الحكم بعدم دستورية القانون والقول بعد ذلك بوجود فراغ تشريعي وبالتالي يتحقق لها ما هدفت إليه هي ومن ناصرها وأيدها وخاصة من سيكون شريكا لها(( من حماة الدستور ))  في وضع مرسوم بقانون يشترك في وضعه  وتفصيله على المقاس المطلوب الحكومة وهذه الأطراف  ( مغتصبين بذلك سلطة مجلس الأمة ) وذلك عندما ذكر الوزير مما نشرته جريدة الجريدةالمشار إليها ما يلي : 

  وكشف العبدالله أن “الحكومة لم تبحث حتى هذه اللحظة الخطوة التي ستقوم بها إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون رقم ١٢ ((٤٢)) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الدوائر الانتخابية”، لافتاً إلى أن “مثل هذا الموقف سيعلن بعد دراسة هذه الخطوة من قبل اللجنة القانونية بمجلس الوزراء عقب حكم المحكمة.(انتهى) 

وحتى نستكمل الصورة (خاصة بعد أن غيرت الحكومة رأيها وطعنت بالمادتين الاولى والثانية )  فمن المناسب كذلك استعراض بعض ما قاله وزير العدل في المؤتمر الصحفي  المشترك الذي عقده مع وزير الإعلام كما نشر بجريدة عالم اليوم العدد ١٧١١ الصادر يوم الخميس ٢٨ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٦ أغسطس ٢٠١٢م  وهو كما يلي : 

      “”بدوره قال وزير العدل جمال الشهاب إن احتكام المتصارعين سياسيا الى محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، مشيرا الى أن المنطق يقول ان ننتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويحل مجلس الامة بعده بناء على الحكم، مؤكدا أن حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما.”” 

    “”ولفت الشهاب الى أن الخبراء الدستوريين سبقوا الحكومة في ايجاد الخلل بقانون الانتخاب، مشيرا الى وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيليا في تلفزيون الكويت لأبرز النقاط المثارة في قرار الطعن.”” 

 واذا كانت الحكومة قد لجأت بإرادتها المنفردة الى المحكمة دون وجود خصومة فلا ندري عن أي متصارعين يتحدث وزير العدل، ((إلا إذا كان يقصد من عناهم على حسابه في تويتر (٢٠١١/٤/٢١) عندما قال “” عندما نترقب الحكومة مهما كان تشكيلها ودورها فانها قد تكون جزء من مسرحية يديرها البعض أو محرقة للبعض الآخر رغم إخلاص البعض منهم “” اذا كان هؤلاء من يعنيهم فلا تعليق))  اما ما أشار اليه الوزير عن الخلل فان ذلك لا يتفق مع الحقيقة والواقع فقد تقدم عدد من الأعضاء في مجلسي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢ – ومن هؤلاء الأعضاء من حقق مراكز متقدمة جدا في انتخابات المجلسين – باقتراحات بقوانين تهدف إلى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل  من الناخب والمرشح على حد سواء، دون أن يثنيهم عن ذلك نتائج متقدمة  حققوها فعلاً في الانتخابات وفقا للدوائر ذاتها، وكان مما ورد بيانه في هذا الشأن في المذكرة الإيضاحية ما يلي : 

“”تنص المادة ٨١ من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧١ بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس ، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦م ، كما الغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦م بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر تنتخب كل منها عشرة اعضاء . 

وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب أمتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي ، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية ، وما ينتج عن ذلك من عدم عدالة توزيع الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن ، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم ، أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين ، فإنه من المؤكد أن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض المثالب وبنسبة معقولة ، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر ، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة. 

ولما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها بحكم  
المادة ١٠٨ من الدستور بمعنى انه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها ، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة ، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو إجراء لا بديل عنه في حالة تعدد الدوائر ، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها مما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته ، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية ، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الأصلح ، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه ، وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هديا وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة ، وهذا ما يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء ، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها ، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة ، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان احد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه ، وغني عن البيان أن هذه العدالة التامة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر ، لا يمكن بل يستحيل أن تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية ، مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك . 

      ومن اجل ما سلف اعد اقتراح بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة ، الا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية ، رؤي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تحدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته – وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون – لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية …….الخ.”” (انتهى الاقتباس) 

ولبيان أهم ما تضمنه كل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة  أورد ما يلي : 

اولا : الدائرة الواحدة : 

        أ – الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد  
             المرشحين في أي منها في الانتخابات  
             العامة أو في الانتخابات التكميلية  
             على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم . 

       ب – يعطى لكل قائمة رقم ، وتحدد أرقام القوائم  
             عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة  
             الانتخابات بين جميع القوائم وذلك في 
             الساعة التي تحددها الادارة في اليوم  
             التالي لإغلاق باب الترشيح ……. 

        ج – لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة  
              واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. 

         د – يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين  
              فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات  
              التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم 
              وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة  
              التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب 
              انتخابهم وتكون نتيجة هذه القسمة هي  
              العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز  
              مرشح واحد … 

        هـ – إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح  
              واحد وحصلت على العدد المطلوب من  
             الأصوات اللازمة للفوز اعلن فوز القائمة 
              أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح  
              فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد  
             المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي  
             يكون فائزا . 

        و – اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز  
             العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة تم 
             استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين  
             (في القوائم) الذين لم يحققوا العدد 
             المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وأعلن  
             فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات  
             يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد 
             الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد 
             المطلوب.  

ثانيا : الدوائر الخمس (بالصوت الحر) 

        أ – يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا.  
      
       ب – يعطى لكل مرشح رقم وتحدد أرقام  
            المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل  
            يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين 
            في الدائرة ويكون تحديد أرقام المرشحين  
            في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية  
            تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية  
            يين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي  
            تعينها  الادارة في اليوم التالي لإغلاق  
            باب الترشيح . 

      ج – تتضمن ورقة التصويت بشكل واضح أرقام  
           المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون  
           أن تشتمل على أسماء المرشحين . 

      د – يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها 
           وله الحق في التصويت لعدد لا يزيد على  
           اربعة مرشحين بأي من الدوائر الخمس وفقا  
           لورقة التصويت المشاراليها في (ج) على أن 
           يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من  
           الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب والا  
           اعتبرت ورقة التصويت باطلة . 

     هـ – يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في  
           الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه 
           من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين 
           حصلوا على أكبر عدد من الأصوات  
           الصحيحة التي أعطيت . 

      و – اذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات  
           متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز 
           عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات  
           العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه  
           في الانتخابات التكميلية اقترعت اللجنة العليا  
           للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية  
           من تعينه القرعة .  

     “”ولعله مما يستحق التسجيل أن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع برآسة الأخ شعيب المويزري في مجلس ٢٠٠٩ دعت الحكومة لأكثر من اجتماع لمناقشة تعديل الدوائر الانتخابية  لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي كانت تهدف الى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة سواء الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس (بالصوت الحر) أو غيرها من اقتراحات بقوانين كانت مطروحة على اللجنة ولكن الحكومة اتخذت موقفا سلبيا من جميع الاقتراحات المطروحة دون أن تقدم أي بديل آخر لتحقيق هذه الاهداف “”.  

    وعودة للتعليق كذلك على ما نشر في جريدة عالم اليوم السالف الإشارة إليها على لسان وزير العدل حيث أوردت ما يلي :  

    “”وتساءل الشهاب اذا كان هناك مرشح يريد كسب أصوات عبر طريق التأزيم، أدعوه اليوم لكسب الأصوات عبر الطرح التنموي، وعلى الحكومة والمرشحين والنواب أن يبادروا من الآن للتجهيز لقانون الانتخاب على أسس ومعايير دستورية، مستطردا “اذا تم الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس فنأمل بأن يكون هناك توافقا على البديل وفق المعايير التي ستحددها المحكمة الدستورية، لافتا الى أن الحكومة بدأت البحث عن بديل للنظام الحالي تحسبا لصدور الحكم ببطلانه”. 

    ودون الرد على موضوع “” الطرح التنموي “” الذي سبق لي ان تحدثت عن فضيحة عدم  الالتزام بالقوانين وعلى وجه الخصوص القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ في شأن محطات الطاقة وتحلية المياه وسوف استكمل ذلك لاحقا بإذن الله، – حتى لا يتداخل الآن مع هذا الموضوع – ،  إلا أن ما استوقفي دعوة الوزير للمرشحين والنواب أن يبادروا من الآن للتجهيز لقانون الانتخاب على أسس ومعايير دستورية “” اذا تم الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس “”  ولا أدري بأي دستور هذا الذي يدعو إليه الوزير موجود ، فكيفية اقتراح القوانين ومن يحق له تقديمها أمر حدده الدستور الكويتي ، إلا إذا كان الغرض من هذا الطرح ايجاد مبرر لمن سيشارك الحكومة بتفصيل قانون الدوائر الإنتخابية خارج مجلس الأمة صاحب الحق الأصيل في التشريع  والقول بعد ذلك بأن الحكومة قد دعت الجميع !!!! ، فإذا كان هذا هو ما يقصده الوزير فلا  بد من القول  بأن اللعبة مكشوفة والشركاء في اللعبة أيضاً سيكونون مكشوفين ، اما الأمر الآخر فهو التناقض بين ما سبق أن قاله وزير الإعلام في كلامه السابق الإشارة إليه في جريدة الجريدة من أن الحكومة ستبدأ بدراسة قانون الدوائر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وما قاله وزير العدل من أن الحكومة بدأت البحث عن بديل للنظام الحالي تحسبا لصدور حكم ببطلانه. 

    والآن لنستعرض بعض ما ورد في مذكرة الحكومة التي قدمتها للمحكمة الدستورية بالطعن في قانون الدوائر الانتخابية الذي كانت هي من تقدمت به الى مجس الأمة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١١ بعد أن قامت بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١ باسترداد مشروع قانون الدوائر العشر الذي تقدمت به بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٣ : 

          – بعض ما ورد في مذكرة الحكومة  – 

“”٤- وجوب خضوع المشرع العادي في تحديده للدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاب للضوابط الدستورية :

    إنه ولئن كان الدستور قد نص في المادة ٨١ منه على أن :((تحدد الدوائر الانتخابية بقانون))، كما تنص المادة ٥١ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه على أن: ((تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص)). فإن ذلك لا يعني -البتة- أن للمشرع العادي السلطة التقديرية المطلقة في تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاب بل يجب عليه مراعاة القيود والضوابط الدستورية المنصوص عليها في مواد الدستور أرقام ((١٠٨،٢٩،٨،٧)) المشار إليها، والتي تضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مع النص على القواعد التي تكفل سلامة تمثيل مختلف شرائح المجتمع باعتبار أن عضو المجلس النيابي يمثل الأمة بأسرها، طبقا لما استقر عليه القضاء الدستوري المشار اليه آنفا. 

أسباب الطعن  

   لما كان المستقر عليه أن جدوى وعدالة أي قانون إنما ترتبط بقدرته ونجاحه في تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها بما يجسد عدالة الغايات والمقاصد. 

    وكان القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ قد استهدف في تقريره لنظام الدوائر الخمس معالجة أوجه الخلل والقصور والسلبيات التي شابت نظام الانتخاب السابق استنادا إلى أن زيادة حجم القاعدة الانتخابية في الدائرة وفقا للدوائر الخمس من شأنه تجاوز العلاقات الشخصية بين المرشح والناخبين وحرص المرشح على إنجاز المعاملات والخدمات الشخصية لهم، ومعالجة السلبيات الأخرى التي كانت تشوب النظام الانتخابي السابق (٢٥ دائرة). 

    كما استهدف القانون المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والأطياف بالمجتمع وعدم حرمان أي فئة أو شريحة من المشاركة والتمثيل وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن بأسره. 

    إلا أن تطبيق هذا القانون وما ترتب عليه من زيادة التفاوت في أعداد الناخبين في دائرة عن أخرى نتيجة لنقل مقار الموطن الانتخابي وفقا للتصنيف الفئوي الذي اتسمت به بعض الدوائر أو استحداث مناطق وقطع جديدة وشغلها بمواطنين قد رتب الإخلال بشكل شديد في مقاييس العدالة والمساواة، فضلا عن أنه لا يخفى على أحد ما تشهده الساحة المحلية من تجاذبات ومظاهر إضعاف الوحدة الوطنية جراء النظام الانتخابي القائم حيث أدى إلى المساس بالوحدة الوطنية وسلامة تمثيل الأمة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية ابتغاء معالجة سلبياته وعيوبه وسعيا لتعزيز الوحدة الوطنية وذلك في ضوء التالي : 

أ- أسباب مخالفة المادة الاولى للدستور:  

    نصت المادة الأولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه على أن: ((تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون)). 

    وإذا كان من المسلم به أن تعداد الدوائر الانتخابية هو من إطلاقات السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع العادي، إلا أن تقسيم الدوائر وتحديد نطاق كل منها وكذا تحديد أعداد الناخبين فيها، ومدى تأثير ووزن أصواتهم في العملية الانتخابية برمته يستلزم مراعاة الضوابط الدستورية ألمقررة في هذا الشأن، بحيث لا يكون ثمة تمايز بين الناخبين، بأن يعتد بكل صوت انتخابي من الهيئة الانتخابية مع مراعاة تأثير ووزن هذا الصوت في العملية الانتخابية برمتها تطبيقا لمبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتساويهم في الحقوق والواجبات العامة، حتى يكون عضو مجلس الأمة المنتخب ممثلا للأمة بأسرها بالفعل، طبقا لأحكام المواد ١٠٨،٢٩،٨،٧ من الدستور، إعلاء للمكانة السامية لحق الانتخاب الذي يقوم عليه النظام النيابي الديمقراطي السليم. 

    متى كان ذلك، وكان الجدول المرافق للقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ سالف البيان والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من القانون سالف الذكر، وكذا المادة الأولى منه المطعون فيها، لم تراع فيه الضوابط سالفة الذكر، وذلك على النحو التالي: 

السبب الأول: التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية. 

    لقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جعل للصوت الانتخابي قيمة نسبية تزيد على الضعف في منطقة عن منطقة أخرى كما هو الشأن على سبيل المثال بالدائرة الخامسة بالمقارنة مع الدائرة الثانية، وكان هذا التفاوت بسبب التوزيع غير العادل للدوائر فاهتزت القيمة الانتخابية لصوت المواطن بين دائرة وأخرى، مما أخل بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وهو ما يمثل إخلالا جسيما للأحكام الدستورية، وتحديدا المواد ٢٩،٨،٧ من الدستور. 
  

السبب الثاني: فقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين: 

    انه ومع التسليم باستحالة تحقيق التطابق والتماثل في اعداد الناخبين بين جميع الدوائر، الا أنه كان يتعين تحقيق التقارب النسبي بين هذه الاعداد في مختلف الدوائر وهو الأمر الذي لم يحدث ذلك أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وفقا للمادة الاولى المشار اليها أدى الى ان صارت بعض الدوائر اكثر من الضعف من دوائر اخرى دون مبرر وفي الوقت الذي حدد لكل دائرة مهما كبرت أو صغرت عدد متساو من المقاعد في مجلس الأمة وهو ما يشكل إخلالا بالمبدأ الذي حرص الدستور على صيانته وهو تكافؤ الفرص للمواطنين والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا لما تقرره المادتان السابعة والثامنة من الدستور مما يصم المادة الاولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بعيب عدم الدستورية من هذه الناحية. 

السبب الثالث: إغفال الجدول لمناطق سكنية: 

    اغفل الجدول المرافق للقانون ادخال بعض المناطق السكنية ضمن اي من الدوائر الانتخابية، وعلى سبيل المثال مناطق النهضة وجابر الاحمد وأبو فطيرة وانجفة والشويخ الصناعية والشويخ الصحية الامر الذي حرم سكان هذه المناطق من ممارسة حقهم في اختيار ممثلي الامة مما أهدر حقاً دستوريا مقررا لهم وأخل بمبدأ الحرص على تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في مجلس الامة. 

ب- اسباب مخالفة المادة الثانية للدستور: 

    نصت المادة الثانية المطعون فيها على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. 

    مع التأكيد على ضرورة تقنين حق الناخب في انتخاب العدد المناسب من مرشحي الدائرة، حرصا على سلامة تمثيل الامة تمثيلا صحيحا وعادلا يتيح لشرائح المجتمع وأطيافه المشاركة الفعلية في التمثيل النيابي الا ان المادة الثانية من القانون محل الطعن من خلال الأخذ بنظام التصويت المحدود لاربعة مرشحين للناخب قد استهدفت المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والأطياف بالمجتمع وعدم حرمان اي فئة او طائفة منه في المشاركة والتمثيل بالمجلس النيابي وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن بأسره انطلاقا من حقيقة ثابتة بأن جدوى وعدالة وضرورة اي قانون انما ترتهن بقدرته ونجاحه في تحقيق الهدف الذي صدر من أجله وعدالة مقاصده وغاياته في الحرص على تحقيق تمثيل صحيح وعادل ومتكافئ لجميع شرائح المجتمع وأطيافه وتمكين الأقليات من حق التمثيل النيابي. 

    الا ان الثابت ان نص المادة الثانية من القانون المشار اليه بنظام التصويت المحدد بأربعة مرشحين قد جاء مخالفا لنصوص المواد ١٠٨،٨،٧ من الدستور لإخلاله بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الامة مما أثمر مخرجات انتخابية لا تعبر بعدالة وتكافؤ ومساواة عن شرائح وأطياف المجتمع وأدى ذلك الى محاولة استغلال سلبياته في مخالفات انتخابية خلقت نتائج لا تمثل المجتمع الكويتي تمثيلا عادلا يعبر بصدق ومساواة عن ممارستهم العادلة لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح وبما يشكل تمييزا وتفرقة غير مبررة الامر الذي ثار معه التساؤل حول جدوى ودستورية الأخذ بنظام التصويت الحالي إذ الامر قد يتطلب تحديدا اكثر يراعي تمثيل شرائح المجتمع وأطيافه على نحو أفضل وفقا لمقتضيات وظروف المجتمع الكويتي. (انتهى الاقتباس) 

(( ودون التعرض إلى عدم دقة بعض ما ورد في الأسباب التي اوردتها الحكومة إلا ان الأمر المؤكد أن تحقيق العدالة في التشريع أمر تملك الحكومة اقتراحه كما يملك الأعضاء كذلك اقتراحه وهو ما تقدمنا به فعلا ولم تستجب له الحكومة والا لتحققت العدالة التامة والمساواة المطلقة سواء من خلال ما سبق أن قدم من اقتراحات بقوانين أو أي اقتراحات تحقق نفس الهدف الذي ذكرت الحكومة انها تسعى إليه ومن ذلك مثلا العمل كما ذكرت الحكومة في مذكرتها للإبقاء على القيمة الانتخابية لصوت المواطن في جميع الدوائر فلا يكون هناك تمييز بينها وذلك بالأخذ بما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة وذلك بقسمة جميع الناخبين على عد أعضاء مجلس الأمة بحيث تكون النتيجة هي عدد الناخبين الذين يمثلهم عضو واحد في المجلس ، وإذا ما أخذنا بهذا المبدأ الذي تدعو له الحكومة وهو ما دعونا اليه أيضاً فان ذلك عملا تشريعيا لا يحتاج بل لا يجوز إقحام السلطة القضائية فيه ، واذا كان تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة في الدائرة الواحدة والدوائر الخمس قد سبق الإشارة حول كيفية تحقيقها فان الأخذ بمبدأ القيمة الانتخابية لصوت المواطن وفقا لما ذهبت إليه الحكومة وهو ما يحقق أيضاً العدالة التامة والمساواة المطلقة سيكون على النحو التالي : 

(١) إجمالي عدد الناخبين كما هو وارد في الطعن المقدم من الحكومة إلى المحكمة الدستورية  = ٤٢٢٥٦٩ناخب. 

(٢) ٤٢٢٥٦٩ ناخب مقسومة على إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة (٥٠ ) عضو = ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو. 
     وعليه ووفقا للتوزيع العادل الذي تقول  الحكومة أنها تدعو إليه وهو ما هدفنا إليه ايضا سواء باقتراحنا للدائرة الواحدة بالقوائم النسبية أو بالدوائر الخمس     
( بالصوت الحر ) فان نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس من الأعضاء وفقا لأعداد الناخبين في كل منها كما وردت في طعن الحكومة تكون على النحو التالي : 

(١)الدائرة الأولى = ٧٤٨٧٦ ناخب مقسومة على                 
    ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو = ٨ (أعضاء)               
    + ٧٢٦٥ ناخب  

(٢) الدائرة الثانية = ٤٧٧٧٢ ناخب مقسومة على 
     ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو = ه (أعضاء) 
     + ٥٥١٥ ناخب  

(٣) الدائرة الثالثة = ٧٣٠٦٥ ناخب مقسومة على  
     ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو = ٨ (أعضاء) 
     + ٥٤٥٤ ناخب 

(٤) الدائرة الرابعة = ١٠٨٣٩٥ ناخب مقسومة على  
     ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو = ١٢ (عضو)  
     + ٦٩٧٨ ناخب 

(٥) الدائرة الخامسة = ١١٨٤٦١ ناخب مقسومة على 
     ٨٤٥١/٣٨ ناخب لكل عضو = ١٤ (عضو)  
     + ١١٤١ ناخب 
وبذلك سيكون توزيع عدد الأعضاء على النحو التالي : 

الدائرة الاولى = (٨) أعضاء  
الدائرة الثانية = (٥) أعضاء  
الدائرة الثالثة = (٨) أعضاء 
الدائرة الرابعة= (١٢) عضو 
الدائرة الخامسة=(١٤)عضو 
المجموع = (٤٧) عضو  

ويستكمل العدد إلى (٥٠) عضو بإضافة عضو إلى كل دائرة لها أعلى رصيد من الأصوات أقل من النصاب وهي في حالة الدوائر الخمس كما هو مبين أعلاه بالترتيب التالي : 

(١)الدائرة الاولى = ٧٢٦٥ + (١) عضو لتصبح (٩)  
                      أعضاء 
(٢)الدائرة الرابعة= ٦٩٧٨ + (١) عضو لتصبح (١٣) 
                      عضو 
(٣)الدائرة الثانية= ٥٥١٥ + (١) عضو لتصبح (٦) 
                        أعضاء   

وبذلك يكتمل العدد وفقا لإعداد الناخبين كما هي مبين في مذكرة الحكومة المقدمة الى المحكمة الدستورية . 

      وأخيرا فمن المناسب بيان بعض ما أوردته الحكومة في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الدوائر الخمس المقدم منها إلى مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١١ والذي جاء في ديباجة مرسوم إحالته بأن مجلس الوزراء وافق عليه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ((رئيس الوزراء حاليا)) وذلك كما يلي : 

“”صدر القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٦ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وبمقتضاه قسمت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية ، على أن تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر خمسة أعضاء لمجلس الأمة ، وقد تمت الانتخابات العامة في الكويت على أساس هذه الدوائر حتى صدور المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، الذي أعاد تقسيمها من جديد ، فنص في مادته الأولى على أن ” تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون ، على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس” ، وقد جرت الانتخابات للفصول التشريعية الأخيرة على أساس هذا التقسيم . 

  غير أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول العشرة الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ، الأمر الذي استوجب إعادة النظر إليها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها ، وذلك على أساس عملي وعلمي سليم يؤدي إلى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالمممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة ، ذلك أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أدى إلى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل أهمها في بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً ، وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني ، وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب ، وبروز ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور ، إلى جانب التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية . 

     وبعد الدراسة المتأنية والعميقة فقد أستقر الرأي على القانون الماثل والذي تنص مادته الأولى على تقسيم مناطق الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق التوزيع المبين في الجدول المرافق للقانون ، ينتخب كل منها عشرة أعضاء . 

     وتحقيقاً للمصلحة الوطنية ، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لما لا يزيد عن أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وأن يعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ، وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية إذا ترك الأمر دون تقييد . 

    وقد استهدف القانون توسيع القاعدة الانتخابية في كل الدوائر ، وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين ، وترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة ، بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة ، كما أنه يتفادى الوضع المطبق حالياً والذي يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلاً لدائرته فقط لا مجموع أمته مما يهدم معه ركناً هاماً من أركان النظام النيابي ، وما يترتب على ذلك من إضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود . 

     هذا ، وقد جاءت التعديلات في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملاءمة وتحقيقاً للأغراض المتوخاة طالما كان تقديره قائماً على أسس موضوعية مستهدفاً غايات مشروعة كافلاً وحدة تطبيق القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم أو أوضاعهم أو مراكزهم ، وهو بذاته ما سعى إليه هذا التعديل تلبية لمقتضيات مصلحة وطنية عليا ، ناهيك عن معالجة العيوب والمآخذ المترتبة على تطبيق النظام الحالي ، والتي بدأت في التنامي والازدياد ، خاصة وأن التعديل المطروح لا يحمل بذاته أي مساس بالحقوق السياسية للناخبين والمرشحين على النحو الذي أورده الدستور ، حيث يحرص التعديل على أن يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات الدستورية في أدائهم للعملية الانتخابية ، بل يحمل التعديل بالقطع تدعيم لكيان الدولة وتثبيت لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها .””(انتهى) 

      وختاما فإنه إذا كانت جميع الدوائر ال(١٠) وال(٢٥) وال(٥) ليست عادلة من حيث عدد الناخبين في دوائر كل منها فان الأمر الذي لا جدال فيه ان أعدلها حتى الآن كما يتبين من المقارنات التالية هي الدوائر ال(٥) ( ومع ذلك فقد تقدمنا باقتراحات بقوانين لتحقق العدالة التامة  والمساواة المطلقة وأي مراجعة لها لا بد أن تكون في مجلس الأمة ) 

                         – المقارنات – 

(١) الدوائر العشر – عدد المسجلين في الجداول لسنة  
      ١٩٧١ بإدارة الانتخابات . 

       أ – إجمالي عدد الناخبين = ٤٠٦٤٩ ناخب 
       ب- أكبر دائرة (العاشرة) ٧٥٢٧ ناخب 
      ج – أصغر دائرة (الثانية)  ١٤٣٣ناخب 
       د- نسبة التفاوت ٧٥٢٧ مقسومة على ١٤٣٣ 
           = ٥/٢٥ أي إن كل صوت في الدائرة الثانية 
           يساوي خمسة أصوات و٢٥٪ من الصوت في  
           الدائرة العاشرة . 

(٢) الدوائر ال(٢٥) عدد المسجلين في الجداول بإدارة 
     الانتخابات لسنتي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ : 

     أ- إجمالي عدد الناخبين لسنة ٢٠٠٣ قبل إقرار 
        الحق السياسي للمرأة = ١٣٦٧١٥ ناخب 

    (أ١)- أكبر دائرة ال(٢١) ١٠٧٦٤ ناخب 
    (أ٢)- أصغر دائرة ال(٢)  ٢٢٣٨  ناخب  
    (أ٣)- نسبة التفاوت ١٠٧٦٤ مقسومة على ٢٢٣٨ 
           = ٤/٨٠ أي إن كل صوت في الدائرة (٢) 
           يساوي اربعة أصوات و٨٠٪ من الصوت في 
           الدائرة (٢١) . 
  
     ب- إجمالي عدد الناخبين لسنة ٢٠٠٦ بعد إقرار  
         الحق السياسي للمرأة = ٣٤٠٢٤٨ ناخب  

    (ب١)-أكبر   دائرة ال(٢١) ٣٠٩٧٠ ناخب 
    (ب٢)-أصغر دائرة ال(٢)    ٥١١٩ ناخب  
    (ب٣)-نسبة التفاوت ٣٠٩٧٠ مقسومة على ٥١١٩ 
            = -/٦ أي ان كل صوت في الدائرة (٢)   
            يساوي (٦) أصوات في الدائرة (٢١) . 

(٣) الدوائر الخمس – عدد المسجلين في الجداول  
      لسنة ٢٠٠٩ : 

     أ – إجمالي عدد الناخبين    ٣٨٤٧٩٠ ناخب 
     ب- أكبر   دائرة  (الخامسة) ١٠٩٧١٦ ناخب 
     ج- أصغر دائرة  ( الثانية  ) ٤٣٤٧٣   ناخب  
     د – نسبة التفاوت ١٠٩٧١٦ مقسومة على ٤٣٤٧٣ 
         = ٢/٥٢ أي إن كل صوت في الدائرة الثانية  
         يساوي صوتين و ٥٢٪ من الصوت في الدائرة 
         الخامسة ٠( على الرغم من أنه لا يمكن القول  
         بعدالتها ولكنها بدون أدنى شك ووفقا لنسب  
         التفاوت فأنها الأكثر عدالة من الدوائر ال(١٠) 
         ومن الدوائر ال(٢٥) . 

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) .. الإسراء